ذلك وترحم على الميت وقرأت الجواب.
قال علي: ومات الحسين بن أحمد الحلبي وخلف دراهم مائتين فأوصى لا مرأته بشئ من صداقها وغير ذلك وأوصى بالبقية لأبي الحسن عليه السلام فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيوب بحضرتي وكتب إليه كتابا: فورد الجواب بقبضها ودعا للميت.
قال محمد بن الحسن: أول ما نقول إن الاخبار إذا وردت عنهم عليهم السلام بأنهم فعلوا فعلا يخالف ما قد استقر في شريعة الاسلام، فينبغي ان يحكم ببطلانها أو حملها على وجه في الجملة يطابق الصحيح من الاخبار وان لم نعمله على التفصيل، فكيف وقد ذكرنا عنهم عليهم السلام فيما تقدم انهم كانوا يردون من الوصايا ما كان يزيد على الثلث ولا يأخذون أكثر منه وهو خبر عمرو بن سعيد في قصة رومي ابن عمر مع أبي جعفر عليه السلام، وخبر الحسين بن مالك مع أبي الحسن عليه السلام وإذا كنا قد ذكرنا ذلك فلابد من مطابقة هذه الأخبار لها، على أنه ليس يمنع أن يكون هذا حكم يخصهم عليهم السلام في أن من أوصى لهم بالمال كله وأكثره جاز لهم أخذه، وان كانوا لو تركوه كان ذلك على جهة التفضل منهم حسب ما قدمناه، ويحتمل أن يكون الوراث الذين كانوا لهؤلاء القوم كانوا مخالفين لهم في الاعتقاد فجائز لهم منعهم من ذلك وحل لهم التصرف في جميع ما أوصي لهم به على أن الخبر الأخير خاصة ليس فيه ان الذي كان أوصى له بالمال كان له وارث وإذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن يكون إنما أجازوا ذلك لأنه لا وارث له على ما قدمناه فيما مضى، والله أعلم بصواب ذلك، وهم عليهم السلام أبصر بما فعلوه فأفعالهم شرع لنا ويجب علينا الانقياد لها من غير طلب لتعليلها، وان كنا قد تكلمنا عليها على جهة التقريب والكشف على أنه لا مناقضة بين أقوالهم وأفعالهم على حال.