قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجئ الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف أو أقل أو أكثر وليس عندي إلا ألف درهم فأستعيره من جاري فآخذ من ذا ومن ذا فأبيعه ثم اشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه قال: لا بأس به.
(215) 15 - عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل لي عليه مال وهو معسر فاشترى بيعا من رجل إلى اجل على أن اضمن عنه للرجل ان يقضي الذي لي قال: لا بأس.
(216) 16 - عنه عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجئ فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا قال: أليس ان شاء ترك وان شاء اخذ؟ قلت: بلى قال: لا بأس به إنما يحل الكلام ويحرم الكلام.
(217) 17 - عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا وليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة أيصلح لي ان أعده حتى اشتري متاعا فأبيعه منه؟ قال: نعم.
(218) 18 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل امر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه قال: لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه.
(219) 19 - عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجيئني الرجل يطلب البيع الحرير وليس عندي شئ منه فيقاولني عليه