(253) 53 - عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال:
سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال: لا ينبغي.
(254) 54 - الحسن بن محبوب عن أبي محمد الوابشي قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة أله ان يأخذ منه ثمنه حالا والربح قال: ليس عليه إلا مثل الذي اشترى، إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد، وان لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه إليه، قلت له: فإن كان الذي اشتراه منه ليس بملي مثله قال:
فليستوثق من حقه إلى الأجل الذي اشتراه.
(255) 55 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن هذيل بن صدقة الطحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم ينقد شيئا فيبدو له فيرده هل ينبغي ذلك له؟ قال:
لا إلا أن تطيب نفس صاحبه.
(256) 56 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل ابن عبد الخالق قال: سألته فقلت: انا نبعث الدراهم إلى الأهواز لها صرف فيشترى لنا بها متاع ثم نكتب روزنامجة يوضع عليه صرف الدراهم فإذا بعنا فعلينا ان نذكر صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك؟ قال: إذا كان مرابحة فأخبره بذلك وإن كان مساومة فلا بأس.