الحسين عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره ان يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدرهم من الدينار.
(249) 49 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن محمد النهدي عن محمد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
انا نبعث الدراهم لها صرف إلى الأهواز فيشتري لنا بها المتاع ثم يكتب فإذا باعه وضع عليها صرف فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة يجزينا عن ذلك؟
فقال: لا بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك وان كانت مساومة فلا بأس.
(250) 50 - أحمد بن محمد بن عيسى عن يحيى بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لي: اشتر هذا الثواب وهذه الدابة بعينها أربحك فيها كذا وكذا قال: لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها.
(251) 51 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن أسباط بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نشتري العدل فيه مائة ثوب فيجيئنا الرجل فيأخذ من العدل سبعين ثوبا بربح درهم درهم فينبغي لنا ان نبيع الباقي على مثل ما بعنا؟
قال: لا إلا أن يشتري الثوب وحده.
(252) 52 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عباس بن عامر عن علي ابن معمر عن خالد القلانسي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئ بالثوب فأعرضه فإذا أعطيت به الشئ زدت فيه وأخذته قال: لا تزده، قلت ولم؟
قال: أليس أنت إذا عرضته أحببت ان تعطى به أوكس من ثمنه؟ قلت: نعم قال: لا تزده.