(1905) 113 - وبهذا الاسناد عن جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: وسئل عن التزويج في شوال فقال: ان النبي صلى الله عليه وآله تزوج عائشة في شوال وقال: إنما كره ذلك في شوال أهل الزمن الأول، وذلك أن الطاعون وقع فيهم ففنى الابكار والمملكات فكرهوه لذلك لا لغيره.
(1906) 114 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن فهل يحل له ان يتزوج أخرى مكانها؟ قال: لا حتى يأتي عليها أربعة أشهر وعشرا، سئل: فان طلق واحدة هل يحل له ان يتزوج؟ قال: لا حتى يأتي عليها عدة المطلقة.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لأنه إذا ماتت المرأة جاز للرجل ان ينكح امرأة أخرى مكانها في الحال.
(1907) 115 - عنه عن أحمد بن محمد عن الوشا عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز.
(1908) 116 - عنه عن أبي عبد الله عن منصور بن عباس عن إسماعيل بن سهل الكاتب عن أبي طالب الغنوي عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حرم الله النساء على علي عليه السلام ما دامت فاطمة عليها السلام حية قال: قلت كيف؟ قال: لأنها طاهرة لا تحيض.
(1909) 117 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن محمد بن مضارب قال: سألت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل؟