(1812) 20 - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام إسماعيل بن همام قال: قال أبو الحسن عليه السلام: قال محمد بن علي عليه السلام: في الرجل يتزوج المرأة ويزوج بنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها أحد من ولده لأنها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الأب وكان قبل ذلك أبا لها.
فهذا الخبر صريح بالكراهية حسب ما قدمناه والذي يدل على جواز ذلك أيضا زائدا على ما قدمناه ما رواه:
(1813) 21 - الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن علي بن إدريس قال: سألت الرضا عليه السلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية يحل لابني ان يتزوجها؟ قال: نعم لا بأس به قبل الوطئ وبعد الوطئ واحد.
(1814) 22 - محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود عن أبي أيوب عن حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني ان اسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال:
أكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح، واما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك.
(1815) 23 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه قال: ليس بشئ حتى ينطق به.