(1797) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية أله ان يتزوج عليها يهودية؟ فقال: ان أهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم فلا بأس بان يتزوج، فقلت: انه يتزوج عليها أمة فقال: لا يصلح ان يتزوج ثلاث إماء، فان تزوج عليها حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية أو يهودية ثم دخل بها فان لها ما اخذت من المهر، وان شاءت ان تقيم بعد معه أقامت، وان شاءت ان تذهب إلى أهلها ذهبت، فإذا حاضت ثلاث حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج، قلت: فان طلق عنها اليهودية والنصرانية قبل ان تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل ان يردها إلى منزله؟ قال: نعم.
(1798) 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يتزوج أم ولد لأبيها قال: لا بأس بذلك.
(1799) 7 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها فقال: لا بأس بذلك.
(1800) 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أم ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير أم ولده أرأيت ان أراد الذي تزوج أم الولد ان يتزوج بنت سيدها الذي أعتقها؟ قال: لا بأس بذلك.