ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا.
(1535) 11 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها.
فهذا الخبر محمول على الأفضل فيما يختص الأب من امر البكر، وما يختص غيره محمول على ظاهره من الوجوب، وانه لا يجوز العقد عليها إلا بأمرها.
فاما الذي يدل على أنه متى لم يستأذنها لم يكن لها خلافه، ما رواه:
(1536) 12 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان عن أبي المعزا عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها امر، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها الا برضى منها.
(1537) 13 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب امر، وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب.
(1538) 14 - فاما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبيها.
فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من أنه ليس لها مع الأب امر وانه متى عقدت على نفسها كان له فسخ العقد، لان هذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: أن