عليه السلام في الرجل يتزوج امرأة ويشترط ان لا يخرجها من بلدها قال: بفي لها بذلك أو قال: يلزمه ذلك.
(1507) 70 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سئل وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا أرأيت ان لم تخرج معه إلى بلاده قال.
فقال: ان أراد ان يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إياها، وان أراد ان يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما اشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له ان يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدى إليها صداقها أو ترضى من ذلك بما رضيت وهو جائز له.
(1508) 71 - علي بن إسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته: ان نكحت عليك أو تسريت فهي طالق قال: ليس ذلك بشئ ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه.
(1509) 72 - وعنه عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية فيشترط لأهلها ان لا يبيع ولا يهب ولا يورث قال: يفي بذلك إذا شرط لهم لا الميراث، قال محمد: قلت لجميل: فرجل تزوج امرأة وشرط لها المقام بها في أهلها أو بلد معلوم فقال: فقد روى أصحابنا عنهم عليهم السلام ان ذلك لها وانه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها.