فهذه الأخبار كلها دالة على أن نكاح الأمة إنما يكون سائغا مباحا مع فقد الطول وان مع وجوده يكون مكروها وإن كان ذلك غير مبطل للعقد، لان الخبر الأخير دل على ذلك من قوله: لا ينبغي ان يتزوج الحر المملوكة اليوم، وهذا تصريح بالكراهية التي ليست بلفظ حظر ودل على ذلك معنى الاخبار الاخر حسب ما قدمناه.
قال الشيخ رحمه الله: (فإذا أراد الانسان نكاح أمة غيره خطبها إلى سيدها وأعطاها المهر قل ذلك أم كثر).
يدل على ذلك قوله عز وجل: (فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف) وهذا تصريح بأنه لا يجوز العقد عليهن إلا باذن أهلهن وبعد اتيانهن أجورهن الذي هو المهر، ويدل عليه أيضا ما رواه:
(1373) 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة قال: لا يصلح نكاح الأمة الا باذن مولاها.
قال الشيخ رحمه الله: (فان اشترط السيد على الرجل في العقد رق الولد كان ولده منها عبدا لسيدها وان لم يشترط عليه ذلك كان الولد حرا لا سبيل لاحد عليه).
اما الذي يدل على أنه إذا لم يشترط كان الولد حرا، ما رواه:
(1374) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين عن جميل وابن بكير في الولد من الحر والمملوكة قال: يذهب إلى الحر منهما.