ابن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أختين مملوكتين وجمعهما قال: مستقيم ولا أحبه لك قال: وسألته عن الام والبنت المملوكتين قال: هو أشدهما ولا أحبه لك.
فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في ظاهره انه مستقيم في الجمع بينهما في الوطئ وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه مستقيم في الجمع بينهما في الملك، ويكون قوله عليه السلام: ولا أحبه لك كراهية للجمع بينهما في الملك، لأنه من ملكهما معا ربما تشوقت نفسه إلى وطئهما ففعل ذلك فيصير مأثوما، واما ما رواه:
(1215) 51 - البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة قال:
حدثني الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال محمد بن علي عليهما السلام: في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال:
قال علي عليه السلام: احلتهما آية وحرمتهما آية أخرى وانا انهى عنهما نفسي وولدي.
فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليه السلام: احلتهما آية يعنى آية الملك دون الوطئ، وقوله عليه السلام: وحرمتهما آية أخرى يعني في الوطئ دون الملك، ولا تنافى بين الآيتين ولا بين القولين، وقوله عليه السلام: انا انهى عنهما نفسي وولدي. يجوز أن يكون أراد به عن الوطئ عن جهة التحريم، ويجوز أيضا أن يكون أراد الكراهية في الجمع بينهما في الملك حسب ما قدمناه.
ومتى كان عند الرجل أختان مملوكتان فوطئ أحدهما ثم وطئ الأخرى وهو عالم بان ذلك حرام عليه فإنه يحرم عليه الأولى حتى يخرج الأخيرة من ملكه، يدل على ذلك ما رواه: