ثم إنه قد روى ما ينقض هذه الرواية ويوافق ما قدمناه، فإذا كان الامر على ما ذكرناه وجب الاخذ بروايته التي توافق الروايات الأخر، ويعدل عن الرواية التي تفرد بها لأنه يجوز أن يكون ذلك وهما.
(1183) 19 - روى أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها وابنتها قال: لا تحل له، الام والبنت سواء.
(1184) 20 - واما الذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي عن الفضيل قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم يصيب بعد ابنتها قال: لا بأس ليست بمنزلة الحرة.
فهذا الخبر فيه ذكر لإباحة الوطئ وإنما تضمن ان له ان يصيبها، ونحن نجوز ان يصيبها فيما بعد بأن يملكها، وإنما المحرم منها وطؤها وليس له ذكر في الخبر، والذي يدل أيضا على أن الحكم في الحرة والأمة سواء، ما رواه:
(1185) 21 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له جارية فعتقت وتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول ان يتزوج ابنتها قال: هي عليه حرام وهي ابنته الحرة والمملوكة في هذا سواء ثم قرأ هذه الآية (وربائبكم اللاتي في حجوركم).
وحد الدخول الذي يحرم به نكاح البنت المواقعة في الفرج، يدل على ذلك