واما الولد فإنه لاحق به على كل حال، يدل على ذلك ما رواه:
(1154) 79 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له أرأيت ان حملت قال: هو ولده.
(1155) 80 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا أنه ان جاء بولد لم ينكره وشدد في انكاره الولد.
(1156) 81 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد ومحمد ابن الحسن عن عبد الله بن الحسن جميعا عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الشروط في المتعة فقال: الشروط فيها كذا إلى كذا فان قالت نعم فداك جائز ولا نقول كما انهي إلي ان أهل العراق يقولون إن الماء مائي والأرض لك ولست أسقي أرضك الماء وان نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض، فان شرطين في شرط فاسد، وان رزقت ولدا فتلقه والامر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.
(1157) 82 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأل رجل الرضا عليه السلام وانا اسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها ان لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك وقال يجحد؟
وكيف يجحد؟ اعظاما لذلك قال الرجل فان اتهمها قال: لا ينبغي لك ان تتزوج إلا مأمونة ان الله يقول: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين (1).