قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ فقال: يشتري منه.
(583) 54 - عنه عن فضالة عن ابان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له.
(584) 55 - عنه عن صفوان عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس فيها التجارة؟ فقال: نعم.
(585) 56 - عنه عن صفوان عن عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن عظام الفيل أيحل بيعه وشراؤه الذي يجعل منه الأمشاط؟
فقال: لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط.
(586) 57 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفراء اشتريه من الرجل الذي لعلي أثق به فيبيعني على أنها ذكية أبيعها على ذلك؟ فقال: ان كنت لا تثق به فلا تبعها على أنها ذكية إلا أن تقول قد قيل لي انها ذكية.
(587) 58 - عنه عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يطيب ولد الزنا ابدا ولا يطيب ثمنه ابدا.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لأنا قد بينا انه يجوز بيع ولد الزنا والانتفاع بثمنه، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(588) 59 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن