وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شئ ثم اذهب فاشتري له الحرير فادعوه إليه فقال: أرأيت ان وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع ان ينصرف إليه ويدعك؟
أو وجدت أنت ذلك أتستطيع ان تنصرف عنه وتدعه؟ قلت: نعم قال: لا بأس.
(220) 20 - عنه عن حماد عن حريز وصفوان عن العلا جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا لعلي اشتريه منك بنقد أو بنسيئة فابتاعه الرجل من اجله قال: ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه.
(221) 21 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العينة فقلت: يأتيني الرجل فيقول: اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا أرضيه على الشئ من الربح فتراضى به ثم انطلق فاشتري المتاع من اجله لولا مكانه لم أرده ثم آتيه به فأبيعه قال: ما أرى بهذا بأسا لو هلك منه المتاع قبل ان تبيعه إياه كان من مالك، وهذا عليك بالخيار ان شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه وان شاء رده فلست أرى به بأسا.
(222) 22 - عنه عن صفوان عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: انا نعالج هذه العينة وربما جاءنا الرجل يطلب البيع ليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ثم نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا ولا ننقصه قال: لا بأس.
(223) 23 - عنه عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن الحسين ابن المنذر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت يجيئني الرجل يطلب العينة فاشتري المتاع من اجله ثم أبيعه إياه ثم اشتريه منه مكاني قال فقال: إذا كان له الخيار ان شاء