له: مه فقال الرجل: ينكح أمه وأخته فقال: نعم ذاك عندهم نكاح في دينهم.
(1957) 165 - علي بن الحسن عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج ولم يعلم قال: ترجم المرأة وليس على الرجل شئ إذا لم يعلم قال:
فذكرت ذلك لأبي بصير قال: فقال لي: والله لقد قال جعفر عليه السلام: ترجم المرأة ويجلد الرجل الحد وقال بيديه على صدري فحكه: ما أظن صاحبنا تكامل علمه.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين ما رواه شعيب عن أبي الحسن عليه السلام وبين ما سمع أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام لان الذي سال أبا الحسن عليه السلام يجوز أن يكون تزوج بالمرأة وهو لا يعلم أن لها زوجا فأفتاه بان ليس عليه شئ، والذي سمع أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام يكون فيمن تزوج بها وهو يعلم أن لها زوجا ودخل بها فأوجب عليه هو أيضا الحد لان هذا زنى، ولا تنافي بين الخبرين والفتيائين، وإنما اشتبه الامر على أبي بصير فلم يميز بين إحدى المسئلتين من الأخرى فظن أن بينهما تنافيا، (1958) 166 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك قال:
فقال: لا أرى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها ولا تحل له ابدا، قلت:
فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك فقال: ان كانت تزوجته في عدة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى أن عليها الرجم، وان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى عليها حد الزاني