عن عبد الحميد الطائي عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال: هو دين عليه.
(1459) 22 - فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث فقال: اما الميراث فلها ان تطلبه واما الصداق فان الذي اخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته وقبلته ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك.
(1460) 23 - وما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق فقال: وقد هلكا وقسم الميراث؟ فقلت: نعم قال: ليس لهم شئ، قلت:
فان كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال: لا شئ لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها، فقلت: فان ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها فقال: وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه؟ فقلت: نعم قال: لا شئ لها، قلت: فان طلقها فجاءت تطلب صداقها وقد أقامت لا تطلبه حتى؟ طلقها قال: لا شئ لها، قلت: متى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها؟ قال: إذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها انه كثير لها ان يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل لا كثير. (1461) 24 - وما رواه محمد بن يعقوب أيضا عن محمد بن يحيى عن