المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين عليه السلام.
(960) 42 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الثوب ادفعه إلى القصار فيخرقه قال: أغرمه فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده.
(961) 43 - الحسين بن سعيد عن فضالة وأبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس، وكان أبو جعفر عليه السلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا.
(962) 44 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا وكان أبي عليه السلام يتطول عليه إذا كان مأمونا.
(963) 45 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القصار هل عليه ضمان؟ فقال: نعم كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.
(964) 46 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصباغ والقصار قال: ليس يضمنان، فالوجه في هذا الخبر انهما لا يضمنان إذا كانا مأمونين فاما إذا اتهمهما ضمنا حسب ما قدمناه في خبر أبي بصير وغيره.