في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ولا يكون النفش إلا بالليل، وان على صاحب الزرع ان يحفظ بالنهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل، فحكم داود عليه السلام بما حكمت به الأنبياء عليهم السلام من قبله، وأوحى الله عز وجل إلى سليمان عليه السلام اي غنم نفشت في الزرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها، وكذلك جرت السنة بعد سليمان عليه السلام، وهو قول الله عز وجل: (وكلا آتينا حكما وعلما) فحكم كل واحد منهما بحكم الله عز وجل.
(984) 4 - محمد بن يعقوب عن جميل بن زياد عن عبد الله بن أحمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان من الرزق ما ييبس الجلد على العظم.
(985) 5 - علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن عليه السلام - وانا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومأتين جعلت فداك رجل أمر رجلا يشتري متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع؟ أمن مال الآمر أو من مال المأمور؟ فكتب عليه السلام: من مال الآمر.
(986) 6 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمن حدثه عن عمرو بن أبي المقدام عمن حدثه عن الحرث بن الحرث الأزدي قال: وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فابتاعه أبي منه بمائة شاة متبع فلامته أمي وقالت: اخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة وأنفسها مائة وما في بطونها مائة، قال: فبدر أبي فانطلق يستقيله فأبى عليه الرجل فقال له: خذ مني عشر شياه خذ مني عشرين شاة فأعياه فأخذ