أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، وان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم، (731) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق ان يأخذوا بالشفعة؟ فقال: إن كان باب الدار وما حول بابها إلى الطريق غير ذلك فلا شفعة لهم وان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.
(732) 9 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه، وان أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به وإلا فهو طريقه يجئ يجلس على ذلك الباب.
(733) 10 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام ابن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في الحيوان شفعة.
قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام ليس في الحيوان شفعة محمول على أنه إذا كان أكثر من شريك واحد، وقد بينا فيما تقدم في رواية يونس ان في الحيوان شفعة، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(734) 11 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان