(عليه السلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فشهد عليه رجلان فشهدا أحدهما انه رآه يشرب وشهد الآخر انه رآه يقئ الخمر فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله) فيهم أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال لأمير المؤمنين (عليه السلام): ما تقول يا أبا الحسن فإنك الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنت اعلم هذه الأمة واقضاها بالحق وان هذين قد اختلفا في شهادتهما؟
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما قاءها حتى شربها فقال: وهل تجوز شهادة الخصي؟
فقال: ما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض أعضائه.
(773) 178 - عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) انه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجل النظر إليه.
قال محمد بن الحسن: الوجه فيما يتضمن هذا الخبر من أن شهادة النساء لا تقبل في الطلاق قد بينا انه هو الصحيح، واما النكاح فقد بينا انه ليس من شرطه الاشهاد، ويحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التقية، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(774) 179 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة فقال: لا بأس به، ثم قال لي:
ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت: يقولون لا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين فقال:
كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه، وشددوا وعظموا ما هون الله، ان الله امر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد والنكاح