لأن ثمانية فراسخ مسير الجمال والقوافل وسير الذي تسيره الجمالون والمكارون.
فإن قال: فلم ترك تطوع النهار ولم يترك تطوع الليل؟ قيل: لأن كل صلاة لا تقصير فيها، فلا تقصير في تطوعها وذلك أن المغرب لا تقصير فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوع، وكذلك الغداة لا تقصير فيما قبلها من التطوع.
فإن قال: فما بال العتمة مقصورة وليس تترك ركعتاه؟ قيل: إن تلك الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع.
فإن قال: فلم جاز للمسافر والمريض أن يصليا صلاة الليل في أول الليل؟ قيل: لاشتغاله وضعفه ليحرز صلاته، فليستريح المريض في وقت راحته ويشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره.
فإن قال: فلم أمروا بالصلاة على الميت؟ قيل: ليشفعوا ويدعوا له بالمغفرة، لأنه لم يكن في وقت من الأوقات أحوج إلى الشفاعة فيه والطلب والاستغفار من تلك الساعة.
فإن قال: فلم جعلت خمس تكبيرات دون أن يكبر أربعا أو ستا؟ قيل: إن الخمس إنما أخذت من الخمس الصلوات في اليوم والليلة.
فإن قال: فلم لم يكن فيها ركوع أو سجود؟ قيل: لأنه إنما أريد بهذه الصلاة الشفاعة لهذا العبد الذي قد تخلى عما خلف واحتاج إلى ما قدم.
فإن قال: فلم أمر بغسل الميت؟ قيل: لأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والآفة والأذى فأحب أن يكون طاهرا إذا باشر أهل الطهارة من الملائكة الذين يلونه ويماسونه فيما بينهم نظيفا موجها به إلى الله عز وجل وليس من ميت يموت إلا خرجت منه الجنابة فلذلك أيضا وجب الغسل.
فإن قال: فلم أمروا بكفن الميت؟ قيل: ليلقى ربه عز وجل طاهر الجسد ولئلا تبدو عورته لمن يحمله ويدفنه ولئلا يظهر الناس على بعض حاله