وفضل الجماعة الفرد أربع وعشرون ولا صلاة خلف الفاجر ولا يقتدى إلا بأهل الولاية ولا يصلى في جلود الميتة ولا في جلود السباع ولا يجوز أن يقول في التشهد الأول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لأن تحليل الصلاة التسليم فإذا قلت هذا فقد سلمت والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد وإذا قصرت أفطرت ومن لم يفطر لم يجزء عنه صومه في السفر وعليه القضاء لأنه ليس عليه صوم في السفر والقنوت سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، والصلاة على الميت خمس تكبيرات، فمن نقص فقد خالف سنة، والميت يسل من قبل رجليه ويرفق به إذا أدخل قبره والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة والزكاة الفريضة كل مأتي درهم خمسة دراهم ولا يجب فيما دون شئ ولا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول ولا يجوز أن يعطي الزكاة غير أهل الولاية المعروفين والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أو ساق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد وزكاة الفطر فريضة على كل رأس صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع وهو أربعة أمداد: ولا يجوز دفعها إلا إلى أهل الولاية وأكثر الحيض عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام والمستحاضة تحتشي وتغتسل وتصلي والحائض تترك الصلاة ولا تقضي وتترك الصوم وتقضي وصيام شهر رمضان فريضة يصام للرؤية ويفطر للرؤية ولا يجوز أن يصلي التطوع في جماعة، لان ذلك بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار وصوم ثلاثة أيام من كل شهر سنة في كل عشرة أيام يوم أربعاء بين خميسين، وصوم شعبان حسن لمن صامه وأن قضيت فوائت شهر رمضان متفرقة أجزأ وحج البيت فريضة (على من استطاع إليه سبيلا) والسبيل الزاد والراحلة مع الصحة، ولا يجوز الحج إلا تمتعا ولا يجوز القران والافراد الذي يستعمله العامة إلا لأهل مكة وحاضريها ولا يجوز الاحرام دون الميقات الله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) (1) ولا يجوز أن يضحي بالخصي لأنه ناقص ولا يجوز الموجوء (2)
(١٣١)