أحق به من أحد.
وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره وهو أعظم الجنايات.
وعلة ضرب القاذف وشارب الخمر ثمانين جلدة لأن في القذف نفي الولد وقطع النفس وذهاب النسب وكذلك شارب الخمر لأنه إذا شرب هذى وإذا هذى افترى فوجب عليه حد المفتري.
وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنهما مطلق لهما ذلك الشئ.
وعلة أخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر وعلة تحريم الذكران للذكران والإناث بالأثاث لما ركب في الإناث وما طبع عليه الذكران ولما في إتيان الذكران الذكران والإناث الإناث من انقطاع النسل وفساد التدبير وخراب الدنيا.
وأحل الله تبارك وتعالى لحوم البقر والغنم والإبل لكثرتها وإمكان وجودها وتحليل بقر الوحش وغيرها من أصناف ما يؤكل الوحش المحللة لأن غذائها غير مكروه ولا محرم ولا هي مضرة بعضها ببعض ولا مضرة بالانس ولا في خلقتها تشويه (1).
وكره كل لحوم البغال والحمير الأهلية لحاجة إلى ظهورها واستعمالها والخوف من قلتها لا لقذر خلقتها ولا لقذر غذائها.
وحرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وإلى غيرهن من النساء لما من تهييج الرجال وما يدعو التهييج إليه من الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يجمل وكذلك ما أشبه الشعور إلا الذي قال الله تعالى (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير * (هامش) * (1) التشويه: التقبيح.