الفداء سقط الصوم والصوم ساقط والفداء لازم، فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته.
فإن قال: فلم جعل الصوم السنة؟ قيل: ليكمل فيه الصوم الفرض.
فإن قال: فلم جعل كل شهر ثلاثة أيام وفي كل عشرة أيام يوما قيل:
لان الله تبارك وتعالى يقول: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) (1) فمن صام في كل عشرة أيام يوما واحدا فكأنما صام الدهر كله كما قال سلمان الفارسي رحمة الله عليه: صوم ثلاثة أيام في شهر صوم الدهر كله، فمن وجد شيئا غير الدهر فليصمه.
فإن قال: فلم جعل أول خميس العشر الأول وآخر خميس في العشر الاخر وأربعاء في العشر الأوسط؟ قيل: أما الخميس فإنه قال الصادق عليه السلام: يعرض في كل خميس أعمال العباد على الله عز وجل فأحب أن يعرض عمل العبد على الله تعالى وهو صائم.
فإن قال: فلم جعل آخر خميس؟ قيل: لأنه إذا عرض عليه عمل ثمانية أيام والعبد صائم كان أشرف وأفضل من أن يعرض عمل يومين وهو صائم وإنما جعل الأربعاء العشر الأوسط لأن الصادق عليه السلام:
أخبر بان الله عز وجل خلق النار في ذلك اليوم وفيه أهلك القرون الأولى وهو يوم نحس مستمر فأحب أن يدفع العبد عن نفسه نحس ذلك اليوم بصومه.
فإن قال: فلم وجب في الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام دون الحج والصلاة وغيرهما؟ قيل: لأن الصلاة والحج وسائر الفرائض مانعة للانسان التقلب في أمر دنياه ومصلحة معيشته مع تلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.
فإن قال: فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاثة أشهر؟ قيل: لأن الفرض فرض الله على الخلق وهو شهر