أخيه حرمة بذلك له خمسمأة درهم ولم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عز وجل إلا يزوجه حوراء.
27 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى إنما أذن في الطلاق مرتين، فقال عز وجل: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) (1) يعني في التطليقة الثالثة ولدخوله فيما كره الله عز وجل له من الطلاق الثالث حرمها الله عليه، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا تضار النساء.
28 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاث فقال لي إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها.
29 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال:
حدثنا أحمد محمد بن سعيد الكوفي قال: حدثنا علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، فقلت له: لم كني النبي (ص) بأبي القاسم؟ فقال لأنه كان له ابن يقال له قاسم فكني به قال:
فقلت له يا بن رسول الله فهل تراني أهلا للزيادة فقال: نعم أما علمت إن رسول الله (ص) قال: أنا وعلي أبوا هذه الأمة؟ قلت: بلى قال: أما علمت إن رسول الله (ص) أب لجميع أمته وعلي عليه السلام منهم قلت:
بلى قال: أما علمت أن عليا عليه السلام قاسم الجنة والنار قلت: بلى قال فقيل له أبو القاسم لأنه أبو قسيم الجنة والنار فقلت له: ومعنى ذلك؟
قال: إن شفقة النبي (ص) على أمته شفقة الاباء على الأولاد، وأفضل أمته علي عليه السلام ومن بعده شفقة علي عليه السلام عليهم كشفقته (ص) لأنه