1040 - وسألته عن رجلين اشتركا في السلم، أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال:
" لا بأس " (1).
1041 - وسألته عن الحيوان بالحيوان بنسية وزيادة درهم، ينقد الدرهم ويؤخر الحيوان، قال:
" إذا تراضيا فلا بأس " (2).
1042 - وسألته عن السلم في الدين، قال:
" إذا قال: اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس " (3).
1043 - وسألته عن بيع النخل، أيحل إذا كان زهوا (4)؟ قال:
" إذا استبان البسر (5) من الشيص (6) حل بيعه وشراؤه " (7).
1044 - وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع، قال:
" لا يصلح السلم في النخل " (8).
1045 - وسألته عن الرجل الجحود، أيحل أن يجحده مثل ما جحد؟ قال: