تأكلها " (1).
1103 - وسألته عن الرجل، هل يصلح أن يصيد حمام الحرم في الحل، فيذبحه ويدخله الحرم فيأكله؟ قال:
" لا يصلح أكل حمام الحرم على حال " (2).
1104 - وسألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين، هل يحل أكله؟ قال:
" نعم إذا سمى " (3).
1105 - وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير، صرعه رجل، ثم رماه بعد ما صرعه غيره، قال:
" كله ما لم يتغيب إذا سمى ورماه " (4).
1106 - وسألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا، فضربه بالسيف فصرعه، أيؤكل؟ قال:
" إذا أدرك ذكاته اكل، وان مات قبل أن يغيب عنه أكله " (5).
1107 - وسألته عما حسر الماء عنه من صيد البحر، وهو ميت، هل يحل أكله؟ قال: