فيقول: أدفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك، أيحل ذلك البيع؟ قال:
" إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق، فلا بأس إذا تراضيا " (1).
1036 - وسألته عن رجل له على رجل دنانير، فيأخذها بسعرها ورقا، قال:
" لا بأس " (2).
1037 - وقال: " إن العباس كان ذا مال كثير، وكان يعطي ماله مضاربة، ويشترط عليهم: أن لا ينزلوا بطن واد، ولا يشتروا كبدا رطبة، وأن يهريق الماء على الماء، فمن خالف عن شئ مما أمرت فهو له ضامن " (3).
1038 - وسألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام، يباع بدراهم أقل - من الفضة - أو أكثر، يحل؟ قال:
" تباع الفضة بدنانير، وما سوى ذلك بدراهم " (4).
1039 - وسألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام، هل يصلح ذلك؟ قال:
" نعم، لا بأس " (5).