قرب الاسناد - الحميري القمي - الصفحة ٢٦٢
فيقول: أدفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك، أيحل ذلك البيع؟ قال:
" إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق، فلا بأس إذا تراضيا " (1).
1036 - وسألته عن رجل له على رجل دنانير، فيأخذها بسعرها ورقا، قال:
" لا بأس " (2).
1037 - وقال: " إن العباس كان ذا مال كثير، وكان يعطي ماله مضاربة، ويشترط عليهم: أن لا ينزلوا بطن واد، ولا يشتروا كبدا رطبة، وأن يهريق الماء على الماء، فمن خالف عن شئ مما أمرت فهو له ضامن " (3).
1038 - وسألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام، يباع بدراهم أقل - من الفضة - أو أكثر، يحل؟ قال:
" تباع الفضة بدنانير، وما سوى ذلك بدراهم " (4).
1039 - وسألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام، هل يصلح ذلك؟ قال:
" نعم، لا بأس " (5).

(١) نقله المجلسي في البحار ١٠٣: ١٠٧ / ٥.
(٢) روى الكليني نحوه في الكافي ٥: ٢٤٥ / ٤، والشيخ في التهذيب ٧: ١٠٢ / ٤٣٧ والاستبصار ٣: ٩٦ / ٣٢٧، ونقله المجلسي في بحار الأنوار ١٠٣: ١٢٤ / ٢.
(٣) أورد نحوه ابن عيسى في النوادر: ١٦٢ / ٤١٥، والشيخ في التهذيب ٧: ١٩١ / 843. ونقله المجلسي في بحاره 103: 178 / 2.
(4) رواه علي بن جعفر في المسائل: 153 / 208، ونقله المجلسي في البحار 103: 124 / 3.
(5) نقله المجلسي في البحار 103: 126 / 5.
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست