760 - وسألته عن الرجل والمرأة، أيصلح لهما أن يصليا وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟ قال:
" إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس " (1).
761 - وسألته عن الرجل سها وهو في السجدة الأخيرة من الفريضة، قال:
" يسلم ثم يسجدها، وفي النافلة مثل ذلك " (2).
762 - وسألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب، ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة؟ قال:
" يمضي في صلاته، ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل " (3).
763 - وسألته عن رجل كان في صلاته، فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب، هل يجزؤه ذلك إذا كان خطأ؟ قال:
" نعم " (4).
764 - وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده، يبقى عليه الشئ من السورة يكون يقرؤها ثم يأخذ في غيرها؟ قال:
" أما الركوع فلا يصلح له، وأما السجود فلا بأس " (5).
765 - وسألته عن رجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها، قال: