" إن كان فرغ فلا بأس في السجود، فأما في الركوع فلا يصلح " (1).
766 - وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد، فيريد أن يوقظه فيصيح ويرفع صوته لا يريد إلا ليستيقظ الرجل، أيقطع ذلك صلاته، أو ما عليه؟ قال:
" لا يقطع ذلك صلاته، ولا شئ عليه " (2).
767 - وسألته عن الرجل يكون في صلاته، فيستأذن إنسان على الباب، فيسبح ويرفع صوته ليسمع خادمته فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنسانا، أما يقطع ذلك صلاته، أو ماذا عليه؟ قال:
" لا بأس " (3).
768 - وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يغمض عينه في الصلاة متعمدا؟ قال:
" لا بأس " (4).
769 - وسألته عن رجل يكون في صلاته، فيعلم أن ريحا قد خرجت، ولا يجد ريحها ولا يسمع صوتا، قال:
" يعيد الوضوء والصلاة، ولا يعتد بشئ مما صلى، إذا علم ذلك يقينا " (5).
770 - وسألته عن رجل وجد ريحا في بطنه، فوضع يده على أنفه وخرج من المسجد متعمدا، حتى أخرج الريح من بطنه، ثم عاد إلى المسجد فصلى ولم