" ركعتين بركعة " (1).
819 - وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء، هل يصلح له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم؟ قال:
" إذا لم يلتفت فلا بأس " (2).
820 - وسألته عن الرجل يلتفت في صلاته، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال:
" إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلى ولا يعتد به، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود " (3).
821 - وسألته عن الرجل يشتري ثوبا من السوق لبيسا لا يدري لمن كان، يصلح له الصلاة فيه؟ قال:
" إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله " (4).
822 - وسألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض حتى يسجد الثانية، هل يصلح له ذلك؟ قال:
" ذلك نقص في الصلاة " (5).
823 - وسألته عن الرجل يريد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة، فيتخوف أن يضعف ويكسل، هل يصلح له أن يقرأها وهو جالس؟ قال:
" ليصل ركعتين بما أحب، ثم لينصرف فليقرأ ما بقي عليه مما أراد قراءته