يتوضأ، هل يجزؤه ذلك؟ قال:
" لا يجزؤه حتى يتوضأ، ولا يعتد بشئ مما صلى " (1).
771 - وسألته عن القيام من التشهد في الركعتين الأوليين كيف هو يضع ركبتيه ويديه على الأرض ثم ينهض، أو كيف يصنع؟ قال:
" ما شاء صنع، ولا بأس " (2).
772 - وسألته عن الرجل يسجد فتحول عمامته وقلنسوته بين جبهته وبين الأرض، قال:
" لا يصلح حتى يضع جبهته على الأرض (3).
773 - وسألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد والامام قد قام في صلاته، كيف يصنع؟ قال:
" يدخل في صلاة القوم ويدع الركعتين، فإذا ارتفع النهار قضاهما " (4).
774 - وسألته عن الرجل هل يصلح أن يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته؟ قال:
" لا بأس " (5).
775 - وسألته عن القوم يتحدثون حتى يذهب الثلث الأول من الليل أو أكثر، أيهما أفضل يصلون العشاء جماعة أو في غير جماعة؟ قال:
" يصلونها جماعة أفضل " (6).