فذكر حين أخذ في الإقامة كيف يصنع؟ قال:
" يقيم ويصلي ويدع ذلك، ولا بأس " (1).
782 - وسألته عن الرجل يكون على المصلى أو الحصير، فيسجد ويضع يده على المصلى وأطراف أصابعه على الأرض، أو بعض كفه خارجا عن المصلى على الأرض، قال:
" لا بأس " (2).
783 - وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد، هل يصلح ذلك، أو ما عليه إن فعل؟ قال:
" إن شاء قرأ بالنفس الواحد، وإن شاء في غيره، ولا بأس " (3).
784 - وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ليسمعه، ما عليه إن فعل ذلك؟ قال:
" هو نقص، وليس عليه شئ " (4).
785 - وسألته عن الرجل يقرأ في صلاته، هل يجزؤه أن لا يحرك لسانه وأن يتوهم توهما؟ قال:
" لا بأس " (5).
786 - وسألته عن الرجل يصلي، أله أن يقرأ في الفريضة فتمر الآية