681 - وسألته عن الرجل، هل يجزؤه أن يضع الحصير أو البوريا (1) على الفراش، وغيره من المتاع، ثم يصلي عليه؟ قال:
" إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس " (2).
682 - وسألته عن الرجل، هل يجزؤه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه، فيضع على الفراش مروحة أو عودا، ثم يسجد عليه؟ قال:
" إن كان مريضا فليضع مروحة، وأما العود فلا يصلح " (3).
683 - وسألته عن الرجل، هل يصلح أن يقوم في الصلاة على ألقت (4) والتبن والشعير وأشباهه، ويضع مروحة ويسجد عليها؟ قال:
" لا يصلح له إلا أن يكون مضطرا " (5).
684 - وسألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض في الصلاة، ولا يقدر على السجود، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا؟ قال:
" إذا كان مضطرا فليفعل " (6).
685 - قال: سألته عن بواري اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم، أيصلى عليها؟ قال: " لا " (7).
686 - وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين