" إذا جرى فلا بأس " (1).
655 - وسألته عن الدجاجة والحمامة - وأشباههن - تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال:
" لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء " (2).
656 - وسألته عن العظاية (3) والحية والوزغة تقع في الماء فلا تموت، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال:
" لا بأس " (4).
657 - وسألته عن العقرب والخنفساء - وأشباههن - تموت في الجرة أو الدن (5)، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال:
" لا بأس " (6).
658 - وسألته عن رجل يكون على غير وضوء، فيصيبه المطر حتى يغسل رأسه ولحيته ويديه ورجليه يجزؤه ذلك عن الوضوء؟ قال:
" إن غسله فإن ذلك يجزؤه عن الوضوء " (7).