قال: فالأربعة عشر قيراطا تصير درهما شرعيا، لان الدرهم الشرعي ستة دوانق. إه.
وهو كذلك. لكن نقل عن المصباح المنير أن القيراط نصف دانق (يعني أنه يكون 4 شعيرات) ومثله ما في مختار الصحاح من أن القيراط نصف دانق.
وهو يوافق ما عن كشف الرموز من أن كل دانق قيراطان بوزن الفضة، وكل قيراط أربع حبات. انتهى، وهو الموجود في القاموس في مادة مكك حيث قال:
والدانق قيراطان، والقيراط طسوجان، والطسوج حبات إلخ، وهذا ليس مرادا قطعا، وقال (في مادة قريط): والقيراط بالكسر يختلف وزنه بحسب البلاد، فبمكة ربع سدس دينار، وبالعراق نصف عشره. إنتهى. فالعراقي، على هذا، هو ثلاث شعيرات وثلاثة أسباع الشعيرة، وهو الشرعي وعليه المدار، والمكي ثلاث شعيرات إلا سبع، لان الدينار 68 شعيرة وأربعة أسباع الشعيرة، فإذا قسمناها على ستة لنأخذ سدسها يخرج 11 شعيرة و 3 أسباع كما ترى:
قسمنا العدد الصحيح فخرج 11 وبقي 2 حولناهما اسباعا وضممنا إليها 4 أسباع فصارت 18 سبعا، فقسمناها على 6 فكان الخارج 3 (أسباع).
أو بعبارة أخرى: إن 68 شعيرة و 4 أسباع تساوي 480 سبعا فلو قسمناها على 6 يكون الخارج 80 سبعا، فإذا قسمناها على 7 يكون الخارج النهائي 11 شعيرة و 3 أسباع.