وانه 12 قيراطا وثلاثة أخماس القيراط الصيرفي لان القيراط الصيرفي حمصة، والحمصة أربع قمحات وهذا كله لا ريب فيه والدرهم الشرعي هو ثلاثة أرباع الدرهم المتعارف وحبتان وخمسا حبة متعارفة كما في الدرة البهية (ص 41): ويريد بالمتعارف الصيرفي وبالحبة القمحة، لكن نص بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك على أن الدرهم الشرعي هو ثلاثة أرباع الدرهم الصيرفي حيث قال: إن نصاب الفضة هو مئتا درهم شرعي، وهو مئة وخمسون درهما متعارفا.
وأقول: ما في الدرة هو الصحيح، حيث عرفت ان الدرهم الشرعي نصف مثقال صيرفي وثلاثة أخماس الحمصة بالاختبار وبنص غير واحد من العلماء فهو 12 حمصة وثلاثة أخماس، وهذا المقدار هو ثلاثة أرباع الدرهم الصيرفي وثلاثة أخماس الحمصة، لان الدرهم الصيرفي 16 حمصة، وان شئت فقل: إن الدرهم المتعارف 64 قمحة، فثلاثة أرباعه 48 قمحة، والحبتان والخمسان يتم بهما خمسون حبة وخمسان وهو وزن الدرهم الشرعي كما عرفت، فما في الدرة هو الصحيح.
والأربعة دراهم شرعية وهي التي جعلها الأصحاب أفضل من الدرهم الكافور لتحنيط الميت هي مثقالان صيرفيان وعشر مثقال صيرفي كما في بعض الكتب التي غاب عني اسمها وقد اختبرنا ذلك في الوزن فوجدناه صحيحا على أدق ما يكون، وحسبنا ذلك فوجدناه كذلك لان الدرهم الشرعي نصف مثقال صيرفي وربع عشر المثقال، فالدرهمان مثقال ونصف عشر، فالأربعة: مثقالان وعشر، وان شئت فقل: ان المثقالين الصيرفيين وربع هي 200 قمحة وقمحة ونصف وعشر كما ترى: