وهو الفان وسبع مئة رطل بالرطل العراقي كما في الشرائع والجواهر، بل لا ريب في هذا، لان المد رطلان وربع بالعراقي إجماعا، فإذا ضربناها في الف ومئتين يحصل الفان وسبع مئة رطل عراقي كما ترى:
وهو ألف وثمان مئة رطل بالرطل المدني كما نص عليه جماعة منهم صاحب الجواهر والسيد الأصفهاني في زكاة وسيلته الصغيرة (ص 84) وهو كذلك، لان الرطل المدني رطل ونصف بالعراقي قطعا، فالعراقي ثلثا المدني، فإذا قسمنا الأرطال العراقية المتقدمة على 3 وأضفنا إلى الخارج مثله يحصل ألف وثماني مئة كما ترى:
وهو ثلاث مئة الف وأحد وخمسون ألف درهم شرعي كما في رسالة السيد الشبري، ويقتضيه قول غيره بأن الوسق سبعون ألفا ومئتا درهم شرعي، لان النصاب خمسة أوسق اجماعا، وهذه عملية ضرب ذلك:
والامر كما قالوا لما تقدم، ولان الصاع الف ومئة وسبعون درهما شرعيا عند الأصحاب ما عدا الصدوق. والنصاب 300 صاع إجماعا، فإذا ضربناهما في بعضهما