إلا أن يقولوا: مذهب أصحابنا لا يجوز.
وقال ابن القيم: إن النبي صلى الله عليه وسلم، عزر بحرمان النصيب المستحق من السلب، وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله. فقال صلى الله عليه وسلم، فيما يرويه أحمد، وأبو داود، والنسائي:
" من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها، وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا ".
(8) التعزير من حق الحاكم:
والتعزير يتولاه الحاكم، لان له الولاية العامة على المسلمين.
وفي سبل السلام:
وليس التعزير لغير الامام، إلا لثلاثة:
1 - الأول الأب، فإن له تعزير ولده الصغير للتعليم، والزجر عن سيئ الأخلاق، والظاهر أن الام في مسألة زمن الصبا، في كفالته، لها ذلك، والامر بالصلاة، والضرب عليها، وليس للأب تعزير البالغ، وإن كان سفيها.
2 - والثاني السيد، يعزر رقيقه في حق نفسه، وفي حق الله تعالى، على الأصح.
3 - والثالث الزوج، له تعزير زوجته في أمر النشوز، كما صرح به القرآن، وهل له ضربها على ترك الصلاة ونحوها؟
الظاهر أن له ذلك إن لم يكف فيها الزجر، لأنه من باب إنكار المنكر، والزوج من جملة من يكلف بالانكار باليد، أو اللسان، أو الجنان، والمراد هنا الأولان. اه وكذلك يجوز للمعلم تأديب الصبيان.
(9) الضمان في التعزير:
ولا ضمان على الأب إذا أدب ولده.