قال ابن عباس رضي الله عنهما.
" فوالذي نفسي بيده ما حال الحول، ومن الثمانية والأربعين عين تطرف "!
الاختلاف في الحكم بالقسامة:
اختلف العلماء في وجوب الحكم بالقسامة.
فقال جمهور الفقهاء: بوجوب الحكم بها.
وقالت طائفة من العلماء: لا يجوز الحكم بها.
قال ابن رشد في بداية المجتهد: " وأما وجوب الحكم بها على الجملة، فقال به جمهور فقهاء الأمصار: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وسفيان، وداود، وأصحابهم، وغير ذلك من فقهاء الأمصار.
وقالت طائفة من العلماء: سالم بن عبد الله، وأبو قلابة، وعمر بن عبد العزيز، وابن علية: لا يجوز الحكم بها.
عمدة الجمهور ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، من حديث حويصة ومحيصة، وهو حديث متفق على صحته من أهل الحديث، إلا أنهم مختلفون في ألفاظه.
وعمدة الفريق الثاني لعدم جواز الحكم بها:
أن القسامة مخالفة لأصول الشرع المجمع على صحتها، فمنها:
ان الأصل في الشرع أن لا يحلف أحد إلا على ما علم قطعا، أو شاهد حسا، وإذا كان ذلك كذلك فكيف يقسم أولياء الدم، وهم لم يشاهدوا القتيل، بل قد يكونون في بلد، والقتل في بلد آخر.
ولذلك روى البخاري عن أبي قلابة:
" أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس، ثم أذن لهم فدخلوا عليه، فقال: ما تقولون في القسامة؟
فأضب القوم، وقالوا: نقول:
إن القسامة القود بها حق، قد أقاد بها الخلفاء.
فقال: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس.
فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك أشراف العرب، ورؤساء الأجناد.