بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن (1) قال: يا رسول الله فالثوب وما أخذ منها في أكمامها قال: " من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة (2) فليس عليه شئ، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن ".
رواه أحمد والنسائي والحاكم وصححه وحسنه الترمذي.
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
" لا قطع في تمر معلق ولا في حريسة الجبل، فإذا أواه المراح أو الجرين (3).
فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ". ففي هذين الحديثين اعتبار الحرز.
قال ابن القيم: فإنه صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة وأوجبه على سارقه من الجرين.
وعند أبي حنيفة رحمه الله أن هذا لنقصان ماليته لاسراع الفساد إليه، وجعل هذا أصلا في كل ما نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه إليه وقول الجمهور أصح، فإنه صلى الله عليه وسلم جعل له ثلاثة أحوال: حالة لا شئ فيها، وهي ما إذا أكل منه بفيه وحالة يغرم مثليه ويضرب من غير قطع، وهي ما إذا أخرجه من شجره وأخذه، وحالة يقطع فيها، وهو ما إذا سرقه من بيدره، سواء كان انتهى جفافه أم لم ينته، فالعبرة بالمكان والحرز لا بيبسه ورطوبته، ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الشاة من مرعاها، وأوجبه على سارقها من عطنها فإنه حرز. انتهى.
وإلى اعتبار الحرز ذهب جمهور الفقهاء.
وخالف في ذلك جماعة من الفقهاء ولم يشترطوا الحرز في القطع منهم:
أحمد وإسحاق وزفر، والظاهرية، لان آية " والسارق والسارقة " عامة وأحاديث عمرو بن شعيب لا يصلح لتخصيصها للاختلاف الواقع فيها.