لعن الله المحلل والمحلل له). رواه ابن ماجة، والحاكم، وأعله أبو زرعة وأبو حاتم بالارسال. واستنكره البخاري، وفيه يحيى بن عثمان، وهو ضعيف. 4 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المحلل، فقال: (لا. إلا نكاح رغبة، لا دلسة، ولا استهزاء بكتاب الله عز وجل، حتى تذوق عسيلته). رواه أبو إسحاق الجوزجاني.
5 - وعن عمر رضي الله عنه قال، (لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما). فسئل ابنه عن ذلك فقال: كلاهما زان. رواه ابن المنذر، وابن رأبي شيبة، وعبد الرزاق.
6 - وسأل رجل ابن عمر فقال: ما تقول في امرأة تزوجتها لأحلها لزوجها، ولم يأمرني ولم يعلم؟
فقال له ابن عمر: (لا، إلا نكاح رغبة، ان أعجبتك أمسكتها، وان كرهتها فارقتها، وإن كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم).
وقال: لا يزالان زانيين وان مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها.
حكمه:
هذه النصوص صريحة في بطلان هذا الزواج وعدم صحته (1)، لان اللعن لا يكون إلا على أمر غير جائز في الشريعة، وهو لا يحل المرأة للزوج الأول.
ولو لم يشترط التحليل عند العقد ما دام قصد التحليل قائما، فان العبرة بالمقاصد والنوايا.
قال ابن القيم: ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم بين اشترط ذلك بالقول، أو بالتواطؤ والقصد. فإن المقصود في العقود عندهم معتبرة، والأعمال بالنيات.
والشرط المتوطأ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم.
والألفاظ لا تراد لعينها، بل للدلالة على المعاني: فإذا ظهرت المعاني