وقال الشافعي: صح العقد وان ارتكب النهي الصريح المذكور لاختلاف لجهة.
واتفقوا على أنه يفرق بينهما لو وقع العقد في العدة ودخل بها.
وهل تحل له بعد أم لا؟
قال مالك، والليث، والأوزاعي: لا يحل له زواجها بعد.
وقال جمهور العلماء: بل يحل له إذا انقضت العدة أن يتزوجها إذا شاء.
الخطبة على الخطبة:
يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه، لما في ذلك من اعتداء على حق الخاطب الأول وإساءة إليه، وقد ينجم عن هذا التصرف الشقاق بين الأسر، والاعتداء الذي يروع الآمنين.
فعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه (1) حتى يذر (2)). رواه أحمد ومسلم.
ومحل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة بالإجابة، وصرح وليها الذي أذنت له، حيث يكون إذنه معتبرا.
وتجوز الخطبة وقع التصريح بالرد، أو وقعت الإجابة بالتعريض، كقولها: لا رغبة عنك. أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول، أو لم تقبل وترفض، أو أذن الخاطب الأول للثاني.
وحكى الترمذي عن الشافعي في معنى الحديث: إذا خطب المرأة فرضيت به وركنت إليه؟ فليس لأحد أن يخطب على خطبته.
فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها، فلا بأس أن يخطبها.