وفي الحديث جواز كشف العورة عند الجماع، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يتجرد الزوجان تجردا كاملا.
فعن عتبة بن عبد السليمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجردا تجرد العيرين (1) ". رواه ابن ماجة.
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم، إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم ". رواه الترمذي وقال حديث غريب.
قالت عائشة: " لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولم أر منه ".
التسمية عند الجماع:
يسن أن يسمي الانسان ويستعيذ عند الجماع. روى البخاري ومسلم وغيرهما، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو أن أحدكم إذا أتى أهله، قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقنا. فإن قدر بينهما في ذلك ولد، لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدا ".
حرمة التكلم بما يجري بين الزوجين أثناء المباشرة:
ذكر الجماع، والتحدث به مخالف للمروءة، ومن اللغو الذي لا فائدة فيه، ولا حاجة إليه، وينبغي للانسان أن يتنزه عنه ما لم يكن هناك ما يستدعي التكلم به. ففي الحديث الصحيح: " من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ".
وقد مدح الله المعرضين عن اللغو فقال: " والذين هم عن اللغو معرضون ".
فإذا استدعى الامر التحدث به ودعت الحاجة إليه فلا بأس، وقد ادعت امرأة أن زوجها عاجز عن إتيانها. فقال يا رسول الله: " إني لأنفضها نفض الأديم ".