إن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي:
أ - كل ما عارض السنة من الأقوال أو الافعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد.
ب - كل أمر يتقرب إلى الله به، وقد نهى عنه رسول الله (ص).
ج - كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف، ولا نص عليه، فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي.
د - ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار.
ه - ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه.
و - كل عبادة لم تأت كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع.
ز - الغلو في العبادة.
ح - كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو صفة أو عدد.
وتفصيل القول على هذه الأصول محله الكتاب المستقل إن شاء الله تعالى.
فلنشرع الان في المقصود، فأقول:
* * *