والزيادة الأولى والثانية له، ولأبي داود الأولى بنحوها وللنسائي الثانية والثالثة.
قال النووي رحمه الله في (المجموع) (5 / 310):
والهجر: الكلام الباطل، وكان النهي أولا لقرب عهدهم من الجاهلية فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل، فلما استقرت قواعد الاسلام، وتمهدت أحكامه، واشتهرت معالمه أبيح لهم الزيارة، واحتاط (ص) بقوله: (ولا تقولوا هجرا).
قلت: ولا يخفي أن ما يفعله العامة وغيرهم عند الزيارة من دعاء الميت والاستغاثة به وسؤال الله بحقه. لهو من أكبر الهجر والقول الباطل، فعلى العلماء أن يبينوا لهم حكم الله في ذلك، ويفهموهم الزيارة المشروعة والغاية منها. وقد قال الصنعاني في (سبل السلام) (2 / 162) عقب أحاديث في الزيارة والحكمة منها:
(الكل دال على مشروعية زيارة القبور وبيان الحكمة فيها، وأنها للاعتبار -...، فإذا خلت من هذه لم تكن مرادة شرعا).
الثاني: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (ص):
(إني. نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن فيها عبرة. [ولا تقولوا ما يسخط الرب]).
أخرجه أحمد (3 / 38، 63، 66) والحاكم (1 / 374 - 375) وعنه البيهقي (4 / 77) ثم قال:
(صحيح على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
ورواه البزار أيضا والزيادة له كما في (مجمع الهيثمي) (3 / 58) وقال:
(وإسناده رجاله رجال الصحيح).
قلت: وهي عند أحمد بنحوها من طريق أخرى، وإسنادها لا بأس به في المتابعات، ولها شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ البزار. أخرجه الطبراني في (المعجم الصغير) (ص 183) ورجاله موثقون.
الثالث: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله (ص):