11 - والوصية الجائرة باطلة مردودة، لقوله صلى الله عليه وسلم:
" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ".
أخرجه الشيخان في " صحيحيهما " وأحمد وغيرهم.
ولحديث عمران بن حصين:
" أن رجلا أعتق عند موته ستة رجلة (1) فجاء ورثته من الاعراب، فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع، قال: أو فعل ذلك!؟ قال: لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه، قال:
فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين، ورد أربعة في الرق ".
أخرجه أحمد (4 / 446) ومسلم بنحوه وكذا الطحاوي والبيهقي وغيرهم.
12 - ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم، ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز، كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة عملا بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون) (سورة التحريم: 6).
ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك، والآثار عنهم بما ذكرنا كثيرة، فلا بأس من الاقتصار على بعضها:
أ - عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه قال في مرضه الذي مات فيه:
" ألحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ".
أخرجه مسلم والبيهقي (3 / 407) وغيرهما.
ب - عن أبي بردة قال:
" أوصى أبو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت قال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي، ولا تتبعوني بمجمر، ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب، ولا تجعلن على قبري بناء، وأشهدكم أني برئ من كل حالقة، أو سالقة، أو خارقة، قالوا، سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم ".