تكرارا تأمل. قوله: (وكذا كلما الخ) تكرار محض مع ما قبلها ح. قوله: (للبائع) المناسب للموكل.
قوله: (لم يجز) استشكله الشرنبلالي بوكيل الامام ببيع الغنائم، ودفعه أبو السعود بما مر من أنه سفير ومعبر فلا تلحقه عهدة. قوله: (عاملا لنفسه) لان حق الاقتضاء له. قوله: (رجع) أي على موكله بالبيع. ولقائل أن يقول: التبرع حصل في أدائه إليه بجهة الضمان كأدائه بحكم الكفالة عن المشتري بدون أمره فليتأمل. شرنبلالية. ولا يخفي أن التبرع في المقيس عليه إنما هو في نفس الكفالة، وأما الأداء فهو ملزم به شاء أو أبى، بخلاف مسألتنا، على أنه إذا أدى على حكم الضمان لا يسمى متبرعا بل هو ملزم به في ظنه اه. قوله: (عملا بإقراره) أي في مال نفسه لان الديون تقضي بأمثلها، بخلاف اقراره بقبض الوديعة الآتي لان فيها إبطال حق المالك في العين. سائحاني. قوله: (ولا يصدق الخ) سيأتي متنا في قوله: ولو وكله بقبض مال فادعى الغريم ما يسقط حق موكله. قوله:
(لفساد الأداء) لأنه لم يثبت الاستيفاء حيث أنكر، فقوله بإنكاره الباء للسببية، وقوله: مع يمينه يشير إلى أنه لا يصدق بمجرد الانكار.
وفي البحر عن البزازية: ولو ادعى الغريم على الطالب حين أراد الرجوع عليه أنه وكل القابض وبرهن يقبل ويبرأ وإن أنكر حلفه، فأن نكل برئ ا ه. وفيه عنها أيضا: وإن أراد الغريم أن يحلفه بالله ما وكلته له ذلك، وإن دفع عن سكوت ليس له إلا إذا عاد إلى التصديق، وإن دفع عن تكذيب ليس له أن يحلفه، وإن عاد إلى التصديق لكنه يرجع على الوكيل ا ه. فإطلاق الشارح في محل التقييد. تأمل.
قوله: (فإنه يضمن مثله) الأولى بدله. تأمل. قوله: (قد ضمنه) بتشديد الميم بأن يقول أنت وكيله لكن لا آمن أن يجحد الوكالة ويأخذ مني ثانيا فيضمن ذلك المأخوذ، فالضمير المستتر في وكله عائد إلى الوكيل والبارز إلى المال. بحر. قوله: (أو قال) أي مدعي الوكالة، قوله: (فهذه) أي الثلاثة. وذكر في الهامش عن القول لمن من الوكالة في شخص أذن لآخر أن يعطي زيدا ألف درهم من ماله الذي تحت يده فادعى المأمور الدفع وغاب زيد وأنكر الاذن وطالبه بالبينة على الدفع فهل يلزمه ذلك؟ أجاب إن