كان المال الذي عنده أمانة فالقول قول المأمور مع يمينه، وإن كان تعويضا أو دينا لم يقبل قوله: إلا ببينة اه. قوله: (لم يقبل) ولا يكون له حق الاسترداد. قوله: (خلافا لابن الشحنة) فيه أن ابن الشحنة نقل رواية عن أبي يوسف أنه يؤمر بالدفع وما هنا هو المذهب فلا معارضة ح. قوله: (مطلقا) سواء سكت أو كذب أو صدق. قوله: (لما مر) أنه يكون ساعيا في نقض ما أوجه للغائب.
وفي البحر: لو هلكت الوديعة عنده بعد ما منع، قيل لا يضمن وكان ينبغي الضمان لأنه منعها من وكيل المودع في زعمه اه. ومثله في جامع الفصولين. قوله: (ولو ادعى) أي الوارث أو الموصى له. قوله: (على ملك الوارث) أي والموصي قوله: (ولا بد من التلوم الخ) تقدمت هذه المسائل في متفرقات القضاء، وقدمنا الكلام عليها. قوله: (ودعوى الايصاء كوكالة) فإذا صدقه ذو اليد لم يؤمر بالدفع له إذا كان عينا في يد المقر لأنه أقر أنه وكيل صاحب المال بقبض الوديعة أو الغصب بعد موته فلا يصح، كما لو أقر أنه وكيله في حياته بقبضها، وإن كان المال دينا على المقر فعلى قول محمد الأول:
يصدق ويؤمر بالدفع إليه، وعلى قوله: الأخير وهو قول أبي يوسف: لا يصدق ولا يؤمر بالتسليم إليه، وبيانه في الشرح. بحر. قوله: (أو إقراره) أي الموكل بأنه ملكي. المسألة في جامع الفصولين حيث قال: قال ادعى أرضا وكالة أنه ملك موكلي فبرهن فقال ذو اليد إنه ملكي وموكلك أقر به، فلو لم يكن له بينة فله أن يحلف الموكل لا وكيله، فموكله لو غائبا فللقاضي أن يحكم به لموكله، فلو حضر الموكل وحلف أنه لم يقر له بقي الحكم على حاله، ولو نكل بطل الحكم ا ه. وبه يظهر ما في كلام الشارح. قوله: (لان جوابه تسليم) لأنه إنما ادعى الايفاء وفي ضمن دعواه إقرار بالدين وبالوكالة، وتمامه في التبيين. قوله: (ما لم يبرهن) أي على الايفاء فتقبل لما مر أن الوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة. بحر. قوله: (لا الوكيل) أي على عدم علمه باستيفاء الموكل. بحر. قوله: (لان النيابة لا تجري في اليمين) وكيل قبض الدين ادعى عليه المديون الايفاء إلى موكله أو إبراءه وأراد تحليف الوكيل